انعدام القرار لا يقوم لمجرد مخالفة ترتيب الأقدمية في تشكيل هيئة محكمة النقض، إذا كان من شكّل الهيئة من أعضاء المحكمة المختصين قانوناً، وكان التشكيل يتمم النصاب وفق الأصول؛ إذ إن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة مسألة تنظيمية لا تمس وجود القرار القضائي.
إن تجاوز المستشار الإقدام بالمستشار الأقل قدماً في تشكيل الهيئة في محكمة النقض لا يرقى إلى درجة انعدام القرار الذي يصدر عنها باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض، بالإضافة إلى أن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً وآثار الانعدام أمر غير وارد، فليس هناك ما يقيد رئيس الهيئة بشخص واحد، ويمكن تشكيل الهيئة الناظرة في النزاع من نائب الرئيس أو المستشار الأقدم. المناقشة: أسباب الانعدام :تتلخص اسباب الانعدام بما يلي :1 – ان تشكيل غرفة المخاصمة التي اصدرت القرار مشكلة بشكل غير اصولي .في القضية :لما كان تبين من ملف الدعوى ان الجهة مدعية الانعدام تقدمت بدعوى الى محكمة مخاصمة القضاة طالبة اعلان بطلان القرار الاستئنافي المؤرخ في 1994/6/16 وقد نظرت المحكمة بدعوى المخاصمة واصدرت قرارها رقم 575 تاريخ 1995/5/23حيث ان اسباب الانعدام كما واردة في الدعوى هي ان المحكمة مصدرة القرار قد تم تشكيلها من قبل مستشارين وبدون مراعاة الاقدمية بين المستشارين وحيث انه وقبل البحث في موضوع هذه الدعوى من الرجوع الى وجهة نظر الفقه حول هذا الموضوع.وحيث تبين من نظرية الاحكام للاستاذ ابو الوفا انه قد حدد للحكم حتى يستكمل شرائطه من توفر ما يلي :1 – ان يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية2 – ان يصدر الحكم في خصومة3 – ان يصدر الحكم مكتوبا .فاذا تخلف احد هذه الشرائط فان الحكم يكون مشوبا بعيب جوهري يفقده صفة الحكم القضائي وعلى هذا الاساس فان هذه الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الاحكام وفي تخلف احدها هدم الحكم وزوال اركانه.وحيث ان دعوى الجهة طالبة الانعدام لا تعزو للقرار المطلوب اعلان انعدامه اي نقض فيه للشرائط المشار اليها اعلاه.وحيث ان المادة / 49/ من قانون السلطة القضائية التي اشارت الى تشكل الهيئة العامة لمحكمة النقض وعن أعضائها قد اشارت ايضا الى حالة تكملة النصاب والاشخاص المؤهلين لذلك وهو المستشارين الاقدم في الدوائر القضائيةوحيث لا يوجد أي مانع من أن تنظر ذات المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب انعدامه في طلب الانعدام وهذا ما قال به الدكتور احمد ابو الوفا بكتابه نظرية الاحكام .وحيث ان السيد رئيس محكمة النقض لم يخرج عن حدود نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية في اكمال نصاب هيئة محكمة المخاصمة المذكورة في الادعاء بطلب الانعدامفان تجاوز المستشار الاقدم بالمستشار الاقل قدما في التشكيل وباعتبار ان الاثنين من اعضاء هيئة الغرفة ذاتها لا يرقى الى درجة انعدام القرار باعتبار ان جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض وبالإضافة إلى ذلك فان توزيع الاعمال بين مستشاري محكمة النقض لا يعدو أن يكون توزيعا اداريا وعلى هذا فان أي من المستشارين المكلفين أعضاء في هذه المحكمة وعليه فان اثار الانعدام امر غير وارد ولا يوجد ما يقيد رئيس الهيئة بشخص واحد ويمكن تشكيل الهيئة الناظرة بالنزاع من نائب الرئيس او المستشار الاقدم اما الاجتهاد الذي أشارت إليه الجهة المدعية برقم 1282 فانه لا ينطبق على هذه القضية بحسبان أنه جرى بشأن تطبيق المادة 174 من قانون اصول المحاكمات وبذلك يكون القرار سليما لا تنال منه الاسباب التي اثارتها اليه المدعيةلذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى.2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – مصادرة التأمين 4 – حفظ الملف اصولا .