تصديق محكمة الاستئناف على حكم المحكّمين يجعل حكم المحكّمين نافذاً بذاته دون اشتراط إكسائه صيغة التنفيذ.
اذا قضت محكمة الاستئناف بتصديق حكم المحكمين فان الحكم ينفذ في هذه الحالة دون حاجة اعطائه صيغة التنفيذ