• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق حكم المحكمين من محكمة الاستئناف يكفي لتنفيذه دون حاجة إلى صيغة تنفيذ

تصديق محكمة الاستئناف على حكم المحكّمين يجعل حكم المحكّمين نافذاً بذاته دون اشتراط إكسائه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا قضت محكمة الاستئناف بتصديق حكم المحكمين فان الحكم ينفذ في هذه الحالة دون حاجة اعطائه صيغة التنفيذ