المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه, في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به
المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه, في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به