• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه

المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه, في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به

نص الاجتهاد

المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه, في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به