الاصل أن يقع الاستملاك من أجل المشاريع التي صدر بخصوصها لكن هذا لا يمنع من تحويله إلى مشروع آخر من مشاريع النفع العام عائد لجهة ادارية أخرى تملك حق الاستملاك ولفرض يتعلق بالبحث العلمي
الاصل أن يقع الاستملاك من أجل المشاريع التي صدر بخصوصها لكن هذا لا يمنع من تحويله إلى مشروع آخر من مشاريع النفع العام عائد لجهة ادارية أخرى تملك حق الاستملاك ولفرض يتعلق بالبحث العلمي