• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل، والهبة لا تنعقد إلا بسند رسمي وإلا كانت باطلة

انتقال الملكية بطريق الهبة لا يصح إلا إذا تمّ بسند رسمي، وأيّ حرمان من الملك لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى سبب قانوني وإجراء مقرر قانوناً مع تعويض عادل.

نص الاجتهاد

لايجوز ان يحرم احد ملكه الا في الأحوال وبالطريقة التي يرسمها القانون ويكون ذلك لقاء تعويض عادي ان الهبة لاتكون الا بسند رسمي والا اعتبرت باطلة ان تبلغ امين سر البلدية عن امين العاصمة صحيح لما بينهما من رابطة في الوظيفة توجب على الأول اعلام الثاني بكل ما يهمه من شؤون الوظيفة