انتقال الملكية بطريق الهبة لا يصح إلا إذا تمّ بسند رسمي، وأيّ حرمان من الملك لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى سبب قانوني وإجراء مقرر قانوناً مع تعويض عادل.
لايجوز ان يحرم احد ملكه الا في الأحوال وبالطريقة التي يرسمها القانون ويكون ذلك لقاء تعويض عادي ان الهبة لاتكون الا بسند رسمي والا اعتبرت باطلة ان تبلغ امين سر البلدية عن امين العاصمة صحيح لما بينهما من رابطة في الوظيفة توجب على الأول اعلام الثاني بكل ما يهمه من شؤون الوظيفة