• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الانفاق

مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي المستوفى من الزبائن

نص الاجتهاد

مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي المستوفى من الزبائن