غرامة التأخير عن سداد الرسم المذكور تتحدد بالمدة المذكورة في ضبط المخالفة ولا محل لسريان الغرامة في فترة الاعتراض واقامة الدعوى
غرامة التأخير عن سداد الرسم المذكور تتحدد بالمدة المذكورة في ضبط المخالفة ولا محل لسريان الغرامة في فترة الاعتراض واقامة الدعوى