إذا لم تقتصر فعالية المواطن على مجال محصور بالتعامل مع معمل للحقن الطبية وكانت أنشطته عامة في مجال مهنة الوساطة والعمولات والوكالات التجارية يزاولها في مؤسسة تجارية خاصة به كان تكليفه الضريبي العام محمولا على مسوغاته في الواقع والقانون
إذا لم تقتصر فعالية المواطن على مجال محصور بالتعامل مع معمل للحقن الطبية وكانت أنشطته عامة في مجال مهنة الوساطة والعمولات والوكالات التجارية يزاولها في مؤسسة تجارية خاصة به كان تكليفه الضريبي العام محمولا على مسوغاته في الواقع والقانون