إن حق اجارة العقارات هو من الحقوق التي تقيم بالمال وتنتقل إلى الخلف ويعتبر بدل الفروغ داخلا في وعاء التركة ويخضع بالتالي لرسم الانتقال على التركات سواء جرى التنازل عن هذا الحق في فترة التصفية أم لم يجر
إن حق اجارة العقارات هو من الحقوق التي تقيم بالمال وتنتقل إلى الخلف ويعتبر بدل الفروغ داخلا في وعاء التركة ويخضع بالتالي لرسم الانتقال على التركات سواء جرى التنازل عن هذا الحق في فترة التصفية أم لم يجر