إذا قامت لدى الإدارة فكرة تعديل الصفة العمرانية لعقار من سكني الى مشيدة عامة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع لوزارة ثم عدل عن الفكرة لانتفاء الباعث عليها فان القرار الاداري بعد ذلك لتعديل الصفة تمهيدا لاستملاك العقار يجعل القرار فاقدا ركن السبب لان الوقائع لا تفصح عن حاجة حقيقية للإدارة إلى تعديل الصفة ول...
إذا قامت لدى الإدارة فكرة تعديل الصفة العمرانية لعقار من سكني الى مشيدة عامة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع لوزارة ثم عدل عن الفكرة لانتفاء الباعث عليها فان القرار الاداري بعد ذلك لتعديل الصفة تمهيدا لاستملاك العقار يجعل القرار فاقدا ركن السبب لان الوقائع لا تفصح عن حاجة حقيقية للإدارة إلى تعديل الصفة ولا يعدو التعديل ان يكون استمرارا لفكرة زال باعثها