التقرير البدائي غير المعترض عليه خلال المدة وكذا التقرير الصادر عن لجنة اعادة النظر يصدر مبرما ولا ينحسر عنه الإنبرام الالا اذا شابه عيب جسيم ينحدر به الى العدم
التقرير البدائي غير المعترض عليه خلال المدة وكذا التقرير الصادر عن لجنة اعادة النظر يصدر مبرما ولا ينحسر عنه الإنبرام الالا اذا شابه عيب جسيم ينحدر به الى العدم