• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الاستملاك اذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي بشرط أن يتقدم

في الاستملاك اذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد

نص الاجتهاد

في الاستملاك اذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد