في الاستملاك اذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد
في الاستملاك اذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد