الضبط المؤسس على المشاهدة والإقرار يُعدّ حجةً معتبرة لا يُطعن فيها إلا بالتزوير، ولا ينهض سببٌ للنقض لمجرد عدم سؤال المحكمة عن الأقوال الأخيرة إذا لم يثبت إخلالٌ مؤثر بحق الدفاع.
الضبط المنظم بناء على المشاهدة والإقرار لا يطعن فيه إلا بالتزوير المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا لمسدس حربي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه لما هو مبين أعلاه.ولما كان الضبط مبنيا على مشاهدة منظميه ومصادرة المسدس من منزل الطاعن وبحضوره وإقراره بعائدية المسدس له، الأمر الذي لا يجوز معه الطعن بالضبط إلا عن طريق التزوير، وهذا لم يحصل. وان عدم سؤال المحكمة عن الأقوال الأخيرة لا يشكل سبياً للنقض. الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.