• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العثماني الذي غادر البلاد قبل نشوء الجنسية السورية وتجنس بجنسية أجنبية ولم ينتخب الجنسية السورية خلال المهلة المقررة لا يعد سورياً

من غادر البلاد قبل نشوء الجنسية السورية، وتجنّس بجنسية أجنبية، ولم ينتخب الجنسية السورية خلال المهلة المقررة، فإنه لا يكتسب الصفة السورية ولا يُعدّ سورياً.

نص الاجتهاد

إذا غادر العثماني البلاد قبل نشوء الجنسية السورية وتجنس بجنسية أجنبية ولم ينتخب الجنسية السورية خلال مدة السنتين وفاقاً لمعاهدة لوزان فإنه لا يكون سورياً