من غادر البلاد قبل نشوء الجنسية السورية، وتجنّس بجنسية أجنبية، ولم ينتخب الجنسية السورية خلال المهلة المقررة، فإنه لا يكتسب الصفة السورية ولا يُعدّ سورياً.
إذا غادر العثماني البلاد قبل نشوء الجنسية السورية وتجنس بجنسية أجنبية ولم ينتخب الجنسية السورية خلال مدة السنتين وفاقاً لمعاهدة لوزان فإنه لا يكون سورياً