الإنذار أو الإخطار الصادر من الوكيل لا يعتدّ به في مواجهة الموجه إليه ما لم يتضمن بياناً كافياً يتيح التحقق من صفة الوكيل، ولا سيما رقم الوكالة، وإلا انتفت آثاره القانونية.
لا يوجد مفاعيل للبطاقة المرسلة من الوكيل للمستأجر إذ لم يذكر فيها الوكيل رقم وكالته ليتسنى للمستأجر التأكد من الوكالة وبذلك يكون المدعي قد أوقع المستأجر بجهالة بصفته مما يجعلها عديمة الأثر بالتخلية.