• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجية أو القرابة تعد قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس ويجوز نفيها بجميع وسائل الإثبات

إذا قامت بين أطراف العقد علاقة زوجية أو قرابة، جاز للمحكمة أن تستدلّ بها على صورية العقد قرينةً قضائيةً قابلةً لإثبات العكس، ويُسمح بإثبات عدم الصورية أو نفيها بكافة طرق الإثبات المحكمة.

نص الاجتهاد

العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس ويمكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات