لا يجوز قيد طلب التدخل بصفة دعوى أو طلب مستقل ما لم تُدفع الرسوم القانونية المقررة وتُلصق الطوابع الواجبة، ويترتب على عدم استيفائها بطلان الطلب.
إن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار أن المتدخل يعتبر مدعياً وقانون الرسوم و التأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم و إلصاق الطوابع القانونية