• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل طلب التدخل المقدم بمذكرة إذا لم تؤد رسوم الطابع والقيد قبل تقديمه

لا يجوز قيد طلب التدخل بصفة دعوى أو طلب مستقل ما لم تُدفع الرسوم القانونية المقررة وتُلصق الطوابع الواجبة، ويترتب على عدم استيفائها بطلان الطلب.

نص الاجتهاد

إن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار أن المتدخل يعتبر مدعياً وقانون الرسوم و التأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم و إلصاق الطوابع القانونية