إذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبرة وكان واضحاً ومكتملاً، جاز لها الاعتماد عليه في تحديد الخطأ ونسبة المسؤولية والتعويض. وعدم الطعن في القرار أو عدم استئنافه يُفهم منه القبول بما قضى به، ولا يُقبل التحلل من المسؤولية بعد ذلك.
لا وجه للتحلل من مسئولية تابع الوزارة في وقوع الحادث ما دامت الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حددت أخطاء كل من ساهم في الخطأ المقترف عدم استئناف القرار يعتبر رضوخاً له وإقراراً بما جاء فيه رضوخ مؤسسة التأمين لقرار محكمة الدرجة الأولى وعدم استئنافه يعتبر إقراراً منها بنسبة مسئولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث على النحو الذي حددته الخبرة وأخذت به محكمة الموضوعتقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن حدود المألوف وما دامت قد وجدت فيه ما يكفي لجبر الضرر التعويض المعنوي لا يحكم به إلا لمن عنتهم المادة 223 من القانون المدني ولا يحكم به إلا لمن ادعى بهذا الحق بذاته ولا يجوز الادعاء به إضافة للتركة ليس ما يمنع من تحديد المسئولية في حوادث السير واستخلاصها من التحقيقات الجارية ما دامت تفي بالغرض ولا تورث الجهالة في استخلاص النتيجة