التصدير إلى الدول اتفاق المدفوعات هو ذو طبيعة خاصة فتجري المعاملات غلى أساس أسعار تضخمية الامر الذي يخرجه من دائرة النشاط الصناعي الصرف ويدخله في النشاط التجاري الاشمل وبالتالي ينحسر عنه الاعفاء الضريبي الصناعي, في ضوء الملابسات الحاصلة لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريب...
التصدير إلى الدول اتفاق المدفوعات هو ذو طبيعة خاصة فتجري المعاملات غلى أساس أسعار تضخمية الامر الذي يخرجه من دائرة النشاط الصناعي الصرف ويدخله في النشاط التجاري الاشمل وبالتالي ينحسر عنه الاعفاء الضريبي الصناعي, في ضوء الملابسات الحاصلة لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريبي محل الدعوى