التصدير إلى دول اتفاق المدفوعات ذو طبيعة خاصة يجري على أساس أسعار مضخمة مما يخرجه عن دائرة النشاط الصناعي الصرف إلى النشاط التجاري الأشمل وبالتالي ينحسر عنه الاعفاء الضريبي الصناعي, في ضوء الملابسات الحاصلة لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريبي
التصدير إلى دول اتفاق المدفوعات ذو طبيعة خاصة يجري على أساس أسعار مضخمة مما يخرجه عن دائرة النشاط الصناعي الصرف إلى النشاط التجاري الأشمل وبالتالي ينحسر عنه الاعفاء الضريبي الصناعي, في ضوء الملابسات الحاصلة لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريبي