لإعفاء الجمعيات التعاونية الصناعية من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية ينبغي أن يتجاوز تعاملها مع أعضائها النسبة المحددة في القانون 128 لعام 1957
لإعفاء الجمعيات التعاونية الصناعية من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية ينبغي أن يتجاوز تعاملها مع أعضائها النسبة المحددة في القانون 128 لعام 1957