القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً لرئيس التنفيذ في طلب تنفيذي، إذا انصبّت على ذات الموضوع الذي سبق أن صدر فيه قرار، لا تكون قابلة للطعن بطريق التمييز، ويُقضى بردّ التمييز شكلاً.
إعادة محاكمة على قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات رئيس التنفيذ المناقشة: اذا كان طلب إعادة المحاكمة واردا على قرار صادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا لرئيس التنفيذ في قرار صادر عنه يتعلق بطلب تنفيذي، وكان هذا القرار الصادر بناء على طلب إعادة المحاكمة حكم القرار الصادر قبل هذا الطلب لتعلقهما بموضوع واحد لا تقبل القرارات الاستئنافية الطعن فيه بطريق التمييز لهذا يكون التمييز مردودا شكلا