ضريبة الدخل على الارباح الصافية الناجمة عن بيع عقار تقع على البائع ولو أنه باع العقار مع توكيل لآخر من أجل اشادة بناء فان أثر الاتفاق بين البائع والمشتري الراغب في بناء العقار يبقى قائما بين أطرافه ولا يعفى البائع من الضريبة تجاه المالية لا سيما إذا لم يكن لدى المالية تعهد من المشتري بتحمل الضريبة ع...
ضريبة الدخل على الارباح الصافية الناجمة عن بيع عقار تقع على البائع ولو أنه باع العقار مع توكيل لآخر من أجل اشادة بناء فان أثر الاتفاق بين البائع والمشتري الراغب في بناء العقار يبقى قائما بين أطرافه ولا يعفى البائع من الضريبة تجاه المالية لا سيما إذا لم يكن لدى المالية تعهد من المشتري بتحمل الضريبة عن البائع