• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في العقود العقارية للشروط الخاصة المتفق عليها ويستحق التعويض عند إخلال المشتري بسداد رصيد الثمن في الموعد المحدد

في العقود العقارية تكون العبرة بما يثبته المتعاقدان في الشروط الخاصة، لا بالشروط المطبوعة، ويترتب على إخلال المشتري بتسديد رصيد الثمن في الموعد المتفق عليه مسؤوليته عن التعويض وفق ما اتُّفق عليه.

نص الاجتهاد

عقد بيع عقاري – شروط خاصة وعامة إلزام المشتري بالتعويض عند الإخلال بتسديد رصيد الثمن في الموعد المتفق عليه. العبرة في العقود العقارية لما يدونه المتعاقدان في حقل الشروط الخاصة لا الشروط المطبوعة.