في العقود العقارية تكون العبرة بما يثبته المتعاقدان في الشروط الخاصة، لا بالشروط المطبوعة، ويترتب على إخلال المشتري بتسديد رصيد الثمن في الموعد المتفق عليه مسؤوليته عن التعويض وفق ما اتُّفق عليه.
عقد بيع عقاري – شروط خاصة وعامة إلزام المشتري بالتعويض عند الإخلال بتسديد رصيد الثمن في الموعد المتفق عليه. العبرة في العقود العقارية لما يدونه المتعاقدان في حقل الشروط الخاصة لا الشروط المطبوعة.