• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار قبل إفرازه تبقى نافذة وشاملة لجميع المقاسم المفرزة ولا يزول أثرها بسهو السجل العقاري عن نقلها

إذا وُضعت إشارة دعوى على صحيفة العقار قبل إفرازه، فإن أثرها يمتد حكماً إلى جميع المقاسم الناتجة عن الإفراز، ولا ينال من حجيتها أو من آثارها القانونية إغفال الموظف نقلها إلى المقاسم المفرزة، ما دام وضعها ثابتاً سابقاً على الإفراز.

نص الاجتهاد

إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار قبل إفرازه إلى مقاسم تعتبر شاملة لكل مقاسم العقار الذي تم إفرازه بعد وضع تلك الإشارة، فإذا قام المالكون لأحد المقاسم المفرزة ببيعه وذكر في عقد البيع بأن المشتري أخذ علماً بكافة الإشارات المدونة على الصحيفة العقارية للمقسم وكان موظفوا السجل العقاري المؤقت قد سهوا عن نقل الإشارة الموضوعة على العقار إلى المقاسم المفرزة منه فإن ذلك لا يؤدي إلى انتقاص حقوق واضع الإشارة على العقار قبل إفرازه ولا يؤدي إلى زوال المفاعيل القانونية لإشارته هذه طالما أنه من الثابت وضعه إشارة دعواه على صحيفة العقار بكامله قبل إفرازه. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – الهيئة المخاصمة لم تأخذ بالوثائق والثبوتيات المبرزة في ملف الدعوى وقد بات واضحا من ملكية العقار موضوع الدعوى وقد انتقلت الى المشترية فطينة لدى أمين السجل المؤقت وكانت صحيفة العقار خالية من أية اشارة مانعة لنقل الملكية وعلى سبيل الاستطراد فانه لم يثبت وجود أي تواطؤ بين المدعية بالمخاصمة والمدعيين2 – ان خلاصة الملكية الصادرة عن أمين السجل المؤقت والوثيقة المؤرخة في 13/11/1991 للمحضر موضوع الدعوى لم يثبت عكسهما كما ان بيان القيد العقاري المبرز للمحضر موضوع الدعوى خال من أية اشارة دعوى وغيرها وهو حجة تجاه الكافة ، وان تجاهل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما 3 – القرار لم يبحث بالوثائق لإثبات حسن نية المشترين وانه حين نقل العقار لاسم المدعية بالمخاصمة لم يكن هناك اية اشارة اطلاقا ولو كانت هناك اشارة لما تم نقل الملكية4 – الهيئة المخاصمة اصدرت قرارها بتاريخ 19/11/1995 وان قرار ندب المستشار رياض. قد جاء لاحقا لصدور القرار مما يلحق البطلان بالقرار المخاصمةمناقشة وجوه المخاصمة :من حيث ان دعوى المخاصمة تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم اساس 1352 قرار 1303 تاريخ 19/11/1995 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيمومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في أن المدعي محمد. تقدم بدعواه الى محكمة البداية المدنية بحلب والمتضمنة انه بتاريخ 7/8/1983 اشترى من مؤرث المدعى عليهم الدار المشادة على المحضر رقم 5538 من منطقة الانصاري العقارية بلكون ثالث غربي وطلب وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار والحكم بتثبيت الشراء وتسجيله لاسمه برقم الافراز الذي سيأخذه وتسليمه الدار خالية من الشواغل وترقين الاشارة بعد التسجيل وبتاريخ 9/2/1987 تدخل المتدخل احمد طالبا رد دعوى المدعي والحكم له بتثبيت شرائه الدار موضوع الدعوى من الورثة وقررت محكمة البداية فسخ عقد بيع المدعي من المؤرث وتثبيت شراء المتدخل للدار المذكورة فاستأنف المدعي محمد القرار البدائي بمواجهة المدعى عليهم والمتدخل كما تدخلت المتدخلة فطينة في الدعوى في المرحلة الاستئنافية وقررت محكمة الاستئناف بتثبيت شراء المدعي للدار وتسجيلها لاسمه وتسليمها خالية من كل شاغل ورد الدعوى للمتدخل واعطائه الحق بإقامة الدعوى على المدعى عليهم لجهة التعويض ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن على القرار المذكور من قبل ورثة البائع المتدخلين فكانت دعوى المخاصمة المقدمة من المتدخلة فطينة صليبي. هذه .ومن حيث ان زعم الجهة المدعية بالمخاصمة بان قرار المستشار رياض المخاصم قد جاء لاحقا لتاريخ صدور القرار بتاريخ 19/11/1995 لم يتأيد بأي دليل ولم تبرز الجهة المدعية بالمخاصمة صورة مصدقة عن قرار الندب من واقع الاضبارة مما يوجب الالتفات عن هذا السببومن حيث ان الدار موضوع الدعوى قد بيعت ثلاث مرات فقد تم بيعها للمدعي محمد قبل مؤرث المدعى عليهم ثم بيعت من قبل الورثة للمتدخل احمد. ثم بيعت الى المتدخلة المدعية بالمخاصمة وتم فراغها لاسمها في السجل المؤقتومن حيث ان اشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار لصالح المدعي بحسب العقد رقم 2881 تاريخ 26/2/1986 كما هو ثابت من حيثيات الحكم البدائي في حين ان المدعية بالمخاصمة تملكت الدار موضوع الدعوى بموجب العقد رقم 11931 تاريخ 13/11/1991 الجاري في السجل المؤقت مباشرة عن طريق شرائها من الورثة وقد ذكر في العقد بان المشترية فطينة اخذت علما بكافة الاشارات المدونة على الصحيفة العقارية للدار.ومن حيث ان اشارة دعوى المدعي عرفه موضوعة على صحيفة العقار قبل افرازه الى مقاسم مما يعني ان الاشارة شاملة لكل مقاسم العقار الذي تم افرازه بعد وضع تلك الاشارة.ومن حيث أنه على فرض أن موظفي السجل المؤقت قد سهوا عن نقل اشارة المدعي الى مقاسم العقار فان ذلك لا يؤدي الى زوال المفاعيل القانونية لإشارته السابقة لشراء مدعية المخاصمة طالما انه من الثابت وضعه اشارة دعواه على صحيفة العقار بكامله قبل افرازه .ومن حيث أن المدعية بالمخاصمة قد اشترت المقسم من العقار المشغل بكامله بإشارة دعوى من المدعي ولا يحق لهم تملك المقسم الا في حال خسران المدعي لدعواهومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم تخرج عن المبادئ المذكورة مما يبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم وما قررته لا يخرج عن قواعد السجل العقاري والاجتهاد القضائي واستخلاص النتائج القانونية مما يؤدي الى وجوب رد دعوى المخاصمة موضوعا .لذلك وبعد المداولة ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ2 – تغريم طالبة المخاصمة الف ليرة سورية لصالح الخزينة يحتسب منها بدل التأمين3 – تضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب 4 – حفظ الملف اصولا .