إذا كان الفعل الحقيقي هو استيفاء الحق بالذات بالعنف، فلا يجوز تكييفه كإكراه الغير بقوة السلاح على عمل يضر بثروة الآخرين متى لم تتوافر عناصر هذه الجناية، لأن التكييف الخاطئ في هذه الحالة يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
تكييف واقعة استيفاء الحق بالذات بواسطة العنف بأنها جناية إكراه الغير بقوة السلاح على إجراء عمل يضره بثروة الآخرين ينطوي على المخالفة للمادة 420 عقوبات ويوقع الهيئة المختصة بالخطأ المهني الجسيم