• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تسبيب الحكم النهائي رداً ضمنياً على طلب الاستجواب متى استند إلى أدلة الدعوى

يجوز للمحكمة إغفال الردّ الصريح على طلب الاستجواب إذا كان حكمها النهائي معلّلاً تعليلاً كافياً ومبنياً على أدلة مؤيدة للدعوى تكشف عن سبب عدم الاستجابة لهذا الطلب.

نص الاجتهاد

لا يشترط في المحكمة أن ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب و إنما يكفي أن تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى و على هذا استقر الاجتهاد