يجوز للمحكمة إغفال الردّ الصريح على طلب الاستجواب إذا كان حكمها النهائي معلّلاً تعليلاً كافياً ومبنياً على أدلة مؤيدة للدعوى تكشف عن سبب عدم الاستجابة لهذا الطلب.
لا يشترط في المحكمة أن ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب و إنما يكفي أن تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى و على هذا استقر الاجتهاد