• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تقدير المسؤولية مباشرة متى كانت وقائع الحادث وظروفه كافية لذلك دون الاستعانة بالخبرة

إذا كانت وقائع الحادث وظروفه واضحة وكافية، جاز لمحكمة الموضوع أن تفصل في المسؤولية بنفسها دون إحالة الأمر إلى الخبرة.

نص الاجتهاد

تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية مباشرة اذا رأت أن وقائع وظروف الحادث تسمح لها بذلك من غير لجوء إلى الخبرة