إذا كانت وقائع الحادث وظروفه واضحة وكافية، جاز لمحكمة الموضوع أن تفصل في المسؤولية بنفسها دون إحالة الأمر إلى الخبرة.
تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية مباشرة اذا رأت أن وقائع وظروف الحادث تسمح لها بذلك من غير لجوء إلى الخبرة