لا يُقبل إثبات عكس ما تضمنه السند المكتوب في المسائل المدنية إلا بدليل خطي مماثل من حيث القوة والحجية.
لا يجوز في المسائل المدنية إثبات عكس منطوق سند إلا بسند خطي مماثل بنفس القوة