تقدير كيدية اليمين من عدمها من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ويُبنى على ظروف الدعوى وأدلتها.
تقدير الأمور الكيدية في اليمين من عدمها من صلاحيات قضاة الموضوع حسب ظروف الدعوى وادلتها