• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى قرينة الغياب في مواجهة من أنكر الدعوى ثم تغيب

إذا سبق للمدعى عليه أن أنكر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى غيابه اللاحق لإقامة قرينة ضده أو اعتباره متخلّفاً بما يفيد قبول الدعوى.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز الأخذ بقرينة الغياب على من كان سبق أن أنكر الدعوى ثم تغيب