إذا سبق للمدعى عليه أن أنكر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى غيابه اللاحق لإقامة قرينة ضده أو اعتباره متخلّفاً بما يفيد قبول الدعوى.
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز الأخذ بقرينة الغياب على من كان سبق أن أنكر الدعوى ثم تغيب