إذا كان التبليغ قد تم على وجه اللصق، فإن إثباته يصح بشهادة المختار أو بشهادة شاهدين أو بحضور أحد أفراد الشرطة، ويكفي واحد من هذه البدائل لإثبات صحة التبليغ.
تبليغ البطاقة في حالة اللصق تقضي بشهادة مختار أو بحضور شاهدين أو أحد أفراد الشرطة أي أن الشهادة يمكن أن تكون من المختار أو من شاهدين أو من أحد أفراد الشرطة