ان صكوك الاستملاك حسب قانون الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وقد استقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام التي أضفاها المشرع على صكوك الاستملاك لا تنحسر عن هذه الصكوك ما لم تشب بعيب جسيم من عيوب الانعدام
ان صكوك الاستملاك حسب قانون الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وقد استقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام التي أضفاها المشرع على صكوك الاستملاك لا تنحسر عن هذه الصكوك ما لم تشب بعيب جسيم من عيوب الانعدام