• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك حسب القانون 60 لسنة 1979 انما شرع أصلا من أجل أن تتولى الوحدات الادارية والبلديات بعد استملاكها العقارات الخاضعة لإحكامه تخطيطها

الاستملاك حسب القانون 60 لسنة 1979 انما شرع أصلا من أجل أن تتولى الوحدات الادارية والبلديات بعد استملاكها العقارات الخاضعة لإحكامه تخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والافرا...

نص الاجتهاد

الاستملاك حسب القانون 60 لسنة 1979 انما شرع أصلا من أجل أن تتولى الوحدات الادارية والبلديات بعد استملاكها العقارات الخاضعة لإحكامه تخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والافراد الذين استملكت عقاراتهم, فاذا كان الاستملاك حسب القانون المذكور لبناء مدرسة وطريق وحديقة وإتمام وحدات سكنية فانه يكون قد هدف إلى تحقيق أغراض لا تأتلف البتة مع أغراض القانون وإنما تندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام مما ينطبق عليها أحكام المرسوم 20 لسنة 1987, وهذا ما يعتبر عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك المطعون فيه إلى درجة الانعدام