• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأصول واجبة على الفروع الموسرين ولو كان الأصل قادراً على العمل ما لم يثبت تعنته في اختيار البطالة

تجب نفقة الأصول على الفروع الموسرين، ولا يَسقط حق الأصل الفقير بالنفقة لمجرد قابليته للعمل ما لم يثبت تعنته في ترك الكسب واختياره البطالة تعمداً.

نص الاجتهاد

نفقة الأب واجبة على ولده ولو كان الأب قادرا على العمل والكسب ولا يحرم الأب الفقير من النفقة الا في حالة واحدة هي تعنت الأب في اختيار البطالة كسلا أو عنادا المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن في أن نفقة الطاعن واجبة على المطعون ضدها لفقره ويسارها.المناقشة:لما كان يظهر من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى الحكم على ولديه محمد ونجوى بالنفقة إلا أن المحكمة قضت على الاول بنفقة أبيه وردت الدعوى بحق المطعون ضدها وكان القاضي قد رد الدعوى لسببين أولهما أن المطعون ضدها موظفة في الألبسة الجاهزة ومتزوجة ولها أولاد. ولو أنها موسرة لما لجأت إلى العمل وترك بيتها وأولادها. والثاني أن المحكمة حين استجوابها للطاعن لاحظت أنه من مواليد 1925 وهو قادر على العمل وكلا السببين لا يتفق مع القانون الأن نفقة الزوجة على زوجها وإن كانت موسرة. ونفقة الأولاد الذين لا مال لهم على أبيهم وما تكسبه الزوجة العاملة ثروة خاصة بها مستقلة عن ثروة الزوج والأولاد وعلى ضوء ذلك تقدر حالها فقراً ويساراً.أما السبب الثاني: فإن نص المادة 158 من قانون الاحوال الشخصية وجبت على الولد الموسر ذكراً كان أو انثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والده ولم تحرم الأب الفقير من النفقة الواجبة على ولده ولو كان قادراً على العمل والكسب إلا في حالة واحدة هي تعنت الأب في اختيار البطالة كسلاً أو عناداً ومثل هذا لم تتحقق المحكمة منه ولم تجعله موضع بحث وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين الذي سار على غير هذا النهج سابقاً لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين فقط لأنها موضوع الطعن