كل تصرفٍ يَرِدُ على اقتناء أو حمل أو حيازة أو الاتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها على خلاف المنع القانوني يُعدّ مخالفاً للنظام العام، ويترتب عليه بطلان العقد أو الالتزام الذي يَرِدُ عليه.
ان اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة الحربية وذخائرها وكذلك الاتجار بها ممنوع في الأصل وإن كل عمل يصدر دون مراعاة هذا المنع يعتبر مخالفا للنظام العام وبالتالي فإن العقود التي يكون محلها مخالفا للنظام العام تعتبر باطلة