• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعزل وليّ القاصر إلا بثبوت سوء الإدارة بطرق قضائية قاطعة

يشترط لعزل وليّ القاصر أو استثناء ولايته على ماله قيام إثبات قضائي على خيانته أو سوء إدارته بما يدل على خطرٍ فعلي أو متوقَّع، ولا يكفي الظن أو القرائن غير الجازمة.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء الإدارة التي يتوقع منها الخطر المناقشة: لما كان قانون الاحوال الشخصية قد نص في المادة 172 منه على أن للأب وللجد العصبي عند عدمه، دون غيرهما، الولاية على مال القاصر. وكان قد جرى في ذلك على القاعدة الشرعية في الولاية الخاصة وأنها أقوى من الولاية العامة.وكان القانون قد استثنى من أحكام هذه القاعدة الولي الذي تثبت خيانته أو سوء الادارة التي يتوقع منها هذا الخطر وكان ذلك ما نقضت من أجله الغرفة أكان هذا الخطر متحققاً أو متوقعاً يخاف وقوعه. وكان على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء الادارة التي يتوقع منها هذا الخطر وكان ذلك ما نقضت من أجله الغرفة الشرعية حكم القاضي. وكان اصراره عليه بحجة أنه يكفي في ذلك غلبة الظن واستناده إلى ما سماه (وقائع مادية وقرائن قوية واقرار صريح بتقصير فاضح) لا يكفي لأنه ليس في ذلك شيء من الوقائع الدالة على سوء الادارة المتوقع منها الخطر. كان الحكم مخالفاً للقانون.