• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والانظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار

اذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والانظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار سابقة على القانون 60 ومصدقة وأضحت لها صفة عمرانية اذا كان الامر كذلك فان العقار يخرج عن أحكام القانون 60 ويكون صك استملاكه بناء عليه معدوما

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والانظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار سابقة على القانون 60 ومصدقة وأضحت لها صفة عمرانية اذا كان الامر كذلك فان العقار يخرج عن أحكام القانون 60 ويكون صك استملاكه بناء عليه معدوما