اذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والانظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار سابقة على القانون 60 ومصدقة وأضحت لها صفة عمرانية اذا كان الامر كذلك فان العقار يخرج عن أحكام القانون 60 ويكون صك استملاكه بناء عليه معدوما
اذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والانظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار سابقة على القانون 60 ومصدقة وأضحت لها صفة عمرانية اذا كان الامر كذلك فان العقار يخرج عن أحكام القانون 60 ويكون صك استملاكه بناء عليه معدوما