ما دام قانون الاستملاك قد قرر حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل مشاريع السكن في الاستفادة من مقاسم بديلة عن عقاراتهم المستملكة واعطاهم الاولوية في ذلك فان من حقهم مقاضاة الادارة لا سيما اذا تأخرت الادارة لا سيما اذا تأخرت الادارة عن التلبية سنوات بعد الاستملاك
ما دام قانون الاستملاك قد قرر حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل مشاريع السكن في الاستفادة من مقاسم بديلة عن عقاراتهم المستملكة واعطاهم الاولوية في ذلك فان من حقهم مقاضاة الادارة لا سيما اذا تأخرت الادارة لا سيما اذا تأخرت الادارة عن التلبية سنوات بعد الاستملاك