ينبغي إلا يضار الموظف من تراخي الادارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والانظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني في الترفيع المقبل, مثل هذه الدعوى من دعاوى التسوية وليست دعوى إلغاء قرار
ينبغي إلا يضار الموظف من تراخي الادارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والانظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني في الترفيع المقبل, مثل هذه الدعوى من دعاوى التسوية وليست دعوى إلغاء قرار