• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي إلا يضار الموظف من تراخي الادارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والانظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني

ينبغي إلا يضار الموظف من تراخي الادارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والانظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني في الترفيع المقبل, مثل هذه الدعوى من دعاوى التسوية وليست دعوى إلغاء قرار

نص الاجتهاد

ينبغي إلا يضار الموظف من تراخي الادارة في تسوية حالته طبقا للقوانين والانظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره القانوني في الترفيع المقبل, مثل هذه الدعوى من دعاوى التسوية وليست دعوى إلغاء قرار