إشارة الحجز الاحتياطي على العقار لا تُنشئ أولويةً للدائن، لكنها تمنع الاحتجاج بالتصرّفات اللاحقة عليه في مواجهة الدائن وتحفظ حقه تجاه من يكتسبون العقار بعد تسجيلها.
إشارة حجز احتياطي وحقوق الدائن النزاع يتعلق بحقوق الدائنين في حالة وجود إشارة حجز احتياطي على العقار. إشارة الحجز الاحتياطي لا تعطي حق الأولوية ولكن تحفظ حقوق الدائن تجاه المشترين المتعاقبين.