• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز الاحتياطي لا تمنح الدائن حق الأفضلية بل تحفظ حقه تجاه المشترين المتعاقبين

إشارة الحجز الاحتياطي على العقار لا تُنشئ أولويةً للدائن، لكنها تمنع الاحتجاج بالتصرّفات اللاحقة عليه في مواجهة الدائن وتحفظ حقه تجاه من يكتسبون العقار بعد تسجيلها.

نص الاجتهاد

إشارة حجز احتياطي وحقوق الدائن النزاع يتعلق بحقوق الدائنين في حالة وجود إشارة حجز احتياطي على العقار. إشارة الحجز الاحتياطي لا تعطي حق الأولوية ولكن تحفظ حقوق الدائن تجاه المشترين المتعاقبين.