في الالتزامات التجارية، يَجوز إثبات الوفاء وإثبات جميع شروط الالتزام بالبينة الشخصية.
يجوز إثبات الوفاء وإثبات كافة شروط الالتزام في الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية