• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يبين الطاعن مواضع الغموض والتناقض في القرار المطعون فيه

لا يُقبل سبب الطعن القائم على الغموض أو التناقض في القرار إلا إذا حدّد الطاعن موضع الغموض أو التناقض تحديداً واضحاً ومُعيّناً.

نص الاجتهاد

على الطاعن ان يوضح مكان الغموض والتناقض في القرار المطعون اليه