لا يُقبل سبب الطعن القائم على الغموض أو التناقض في القرار إلا إذا حدّد الطاعن موضع الغموض أو التناقض تحديداً واضحاً ومُعيّناً.
على الطاعن ان يوضح مكان الغموض والتناقض في القرار المطعون اليه