• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم من احتج عليه بسند أن ينكره صراحة ولا تكفي العبارات العامة في إنكاره

لا يُقبل دفع حجية السند أو منازعة نسبته بمجرد عبارات عامة، وإنما يتعين الإنكار الصريح المحدد متى أريد الطعن به.

نص الاجتهاد

من احتج عليه بسند ينبغي عليه انكاره اذا شاء صراحة لا الاكتفاء بعبارات عامة