لا يُقبل دفع حجية السند أو منازعة نسبته بمجرد عبارات عامة، وإنما يتعين الإنكار الصريح المحدد متى أريد الطعن به.
من احتج عليه بسند ينبغي عليه انكاره اذا شاء صراحة لا الاكتفاء بعبارات عامة