تعيين القانون لآلية خاصة لفضّ النزاع وهيئة مختصة بنظره يسلب المحاكم العدلية اختصاصها، متى كان النزاع داخلاً في نطاق هذه الآلية الخاصة.
إن المادة 5 من المرسوم التشريعي 51 المؤرخ 9/1/1952 نصت على أنه إذا رفض موظفو وزارة الزراعة إعطاء البيانات المنوه بها في المادة الرابعة من هذا المرسوم عن صلاح القطن المعد للحلج بقصد استخراج بذوره لأجل البذار أو عن ملاءمة البذور المستخرجة للاستعمال في البذار جاز لصاحب العلاقة أن يطلب الاحتكام في الخلاف إلى هيئة التحكيم وفقاً للطريقة المعينة في المرسوم المشار إليه، ولذا فإن تعيين المشترع طريقة حل الخلاف والهيئة الصالحة للنظر به يجعل المحاكم العدلية غير مختصة لنظر هذا الخلاف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات