يجوز للخصم إبداء ما شاء من طلبات ودفوع ودفاعات متى لم يمنع القانون ذلك، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى صدور الحكم.
إن القاعدة القانونية في التشريع أن خصماً لا يجوز أن يحرم من الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع طالما أن المشرع لا يمنعه من الإدلاء به ويجيزه في أي وقت حتى صدور الحكم.