الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات، متى كانت متوافقة مع الحالات المحددة في المادة 208 من قانون السير، تكون واجبة التطبيق، ويترتب على مخالفتها ثبوت حق مؤسسة التأمين في الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة بما أدته من تعويض.
الحكم خلافاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض موجب لنقضه الهيئة العامة لمحكمة النقض أقرت في حكمها رقم 128 تاريخ 1996/7/22 المبدأ التالي: "الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 من قانون السير هي الواجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها وإعمال أثارها المادة 208 من قانون السير أعطت الحق لمؤسسة التأمين بالعودة على المؤمن له وسائق المركبة بدفع ما تدفعه عنه نتيجة عقد التأمين في حال مخالفة إحدى الحالات المعددة في المادة المذكورة ومنها قيادة المركبة المؤمنة بإجازة سوق من غير فئة المركبة المؤمن عليها