الأصل أن الدعوى لا تُعدّ صالحة للفصل فيها إلا بعد إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء جميع دفوعهم وأقوالهم؛ وقفل باب المرافعة يكون بقرار صريح، ولا يترتب عليه سوى تقييد الطلبات التي نصّ المشرع على منع إبدائها بعد انتهاء المرافعة، أما رفع الأوراق للتدقيق فلا يُغني عن سؤال الخصوم عن أقوالهم.
قفل باب المرافعة يعني تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم باب المرافعة يعتبر مقفلاً متى أصدرت المحكمة قراراً صريحاً بذلك قفل باب المرافعة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي نص المشرع صراحة على حرمانه من الإدلاء بها نظراً لإنهاء المرافعة رفع الأوراق للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداءما لديهم من أقوال ولا بد هنا من سؤال الطرفين عن أقوالهم.