• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي متى قامت أدلة ترجح احتمال وجود الحق ولو بقدر يسير لأنه إجراء تحفظي وقتي لا يتطلب ثبوت الدين

الحجز الاحتياطي يُستجاب له إذا كانت الأدلة والوثائق كافية لترجيح احتمال وجود الحق، دون اشتراط قيام الدليل على ثبوت الحق ذاته؛ لأن معيار هذا الإجراء هو الاحتمال المرجّح لا اليقين، باعتباره تدبيراً وقتياً لحماية الدائن.

نص الاجتهاد

أحكام المادة السادسة من المادة 312 أصول أجازت للقاضي إجابة الطلب بإلقاء الحجز إذا رأى أن الأدلة والوثائق المبرزة كافية لترجيح احتمال وجود الحق وليس لترجيح هذا الحق وإنما لترجيح هذا الاحتمال فقط أي أن الحجز يعطى في حال وجود مؤشر ولو بنسبة مئوية قليلة جداً على ترجيح احتمال وجود الحق وليس بثبوت الحق لا خطر من إيقاع الحجز على المدين في حال عدم ثبوت الحق المدعى به لأن الحجز الاحتياطي ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي يعطى لحفظ حقوق الدائن ويمكن للمحجوز عليه أن يطلب الحكم له بقيمة الكفالة التعويضية عن ذلك