استئخار دعوى التعويض إلى حين صدور حكم جزائي ليس واجباً إذا كانت المحكمة المدنية الناظرة في التعويض غير مقيّدة بالحكم الجزائي وكانت الجهة الجزائية غير مختصة بأصل دعوى التعويض.
ليس من حاجة لاستئخار دعوى التعويض لحين البت بالدعوى النقض عسكري أساس ما دام القضاء العسكري غير مختص في رؤية دعوى التعويض وما دامت المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض غير مقيدة بالمسئولية التي يحددها القضاء العسكري