• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف دعوى التعويض بانتظار الفصل في الدعوى الجزائية متى كانت المحكمة المدنية غير مقيدة بالمسؤولية الجزائية

استئخار دعوى التعويض إلى حين صدور حكم جزائي ليس واجباً إذا كانت المحكمة المدنية الناظرة في التعويض غير مقيّدة بالحكم الجزائي وكانت الجهة الجزائية غير مختصة بأصل دعوى التعويض.

نص الاجتهاد

ليس من حاجة لاستئخار دعوى التعويض لحين البت بالدعوى النقض عسكري أساس ما دام القضاء العسكري غير مختص في رؤية دعوى التعويض وما دامت المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض غير مقيدة بالمسئولية التي يحددها القضاء العسكري